هيئة الزراعة تصدر قرارا بتعديل شروط وإجراءات منح التراخيص بالرعي
(كونا) – أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية القرار 21 لسنة 2025 بتعديل المادة الثانية من القرار رقم (110) لسنة (1999) بشأن شروط وإجراءات منح التراخيص بالرعي وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (41) لسنة (1988).
وذكرت الهيئة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن القرار الجديد ينص على أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية وألا يقل عمره عن 21 عاما كما يشترط تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك بحيث لا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة في جناية أو جنحة.
وأضافت أن القرار ينص أيضا على ألا يقل ما يملكه طالب الترخيص عن عدد 50 رأسا من الأغنام والماعز أو عدد خمسة رؤوس من الإبل أو الأبقار كما يتطلب القرار دفع تأمين للهيئة قدره 100 دينار كويتي فقط موضحة أنه يتم إصدار الترخيص بالرعي مقابل قيمة قدرها خمسة دنانير فقط.
وأشارت إلى أنه يتم تحديد مدة إقامة المنشآت المؤقتة المشار إليها وفقا لما تحدده الهيئة مشددة على أنه يمنع إقامة المنشآت المؤقتة إلا بعد أخذ موافقة بلدية الكويت ثم موافقة الهيئة.
ولفتت إلى أنه بمقتضى القرار لا تزيد مساحة المحصار على 10 أمتار مربعة لكل رأس غنم و25 مترا مربعا لكل رأس من الإبل ونصب خيمة لا تزيد مساحتها على (8X5 أمتار) وبيت جاهز متنقل لا تزيد مساحته عن (12X4 مترا).
وأوضحت (الزراعة) أن القرار يحظر إقامة أو وضع أي نوع من الأسوار أو الأوراف الترابية في الموقع المسموح به بالرعي أو إقامة أية منشآت مؤقتة أخرى عدا ما تم ذكره مع ضرورة تحديد مدة إقامة المنشآت المؤقتة ومواقعها وفق ما تحدده الهيئة.
وشددت الهيئة على ضرورة أن تكون تلك المنشآت المؤقتة بعيدة عن المواقع الأمنية والنفطية والمحميات الطبيعية مؤكدة أن لديها الحق في طلب إزالة المنشآت المؤقتة المشار اليها والمسموح بها بأي وقت دون اعتراض من المرخص له وفي حال عدم الازالة يحق للهيئة إزالتها على حساب المرخص له.
كما أكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمرسوم بالقانون رقم (41) لسنة (1988) بإلغاء الترخيص إداريا في حال مخالفة البنود السابقة.