fbpx

د. محمد الفيلي: لا يجوز إجراء أي تعديل في المضبطة بعد التصديق عليها

أكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي، أنه بحسب المادة «93» من لائحة المجلس لا يجوز إجراء أي تعديل بعد التصديق، مضيفاً «لو كان الخلاف محالاً لمكتب المجلس قبل التصديق لكان ذلك ممكناً».

وتنص المادة 93 أن «لكل عضو حضر الجلسة أن يطلب إجراء ما يراه من تصحيح عند التصديق على مضبطتها، ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت في مضبطة الجلسة التي صدر فيها، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة، ولا يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها، ويكون التصديق على مضبطة الجلسة الأخيرة في دور الانعقاد أو الفصل التشريعي بواسطة مكتب المجلس».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى